Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 65

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. [٥٧ - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]

. . . (١) [١/ ١٧/ب] بن أبي سليمان.

وقال النخعى: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وفيه قول ثالث: وهو أن المصلى إذا فارقت إليته الأرض ونأ للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك بن أنس.

وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

وفيه قول غير ما ذكرناه: وهو أن يقعد وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 65 (SanadKitab #119492, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.