قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- ﷺ نقول، وهو قوله:
(ح ١٠٩٨) لا تحرم الأملاجة، ولا الأملاجتان.
وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث، قلنا بذلك استدلالا، بحديث رسول الله- ﷺ، ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال، إلا بظاهر قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الآية.
٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم
قال أبو بكر:
(ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
ودل على صحة هذا القول، قوله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.
م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ﷺ موافقة لهذا القول.
روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.
وهذا نقول.