Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 118

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم

قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- ﷺ نقول، وهو قوله:

(ح ١٠٩٨) لا تحرم الأملاجة، ولا الأملاجتان.

وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث، قلنا بذلك استدلالا، بحديث رسول الله- ﷺ، ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال، إلا بظاهر قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الآية.

٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم

قال أبو بكر:

(ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إنما الرضاعة من المجاعة.

ودل على صحة هذا القول، قوله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.

م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ﷺ موافقة لهذا القول.

روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.

وهذا نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 118 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.