Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 124

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ١٠ - مسائل من كتاب الرضاع

٩ - باب اللبن يخلط به الطعام

قال أبو بكر:

م ٢٧٦٩ - واختلفوا [٢/ ٣٢/ب] في اللبن يخلط به الطعام.

فكان الشافعي يقول: إذا وصل إلى جوفه فهو يحرمه، إن كان اللبن الأغلب، أو الطعام.

وفيه قول ثان: وهو أن الأغلب إذا كان الطعام لا عين للبن فيه، ولا طعم، لا يحرم شيئاً، هذا قول أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت النار فلمست اللبن، وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك رضاع، وإن كان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وهذا قول يعقوب، ومحمد.

وقول أبي حنيفة: لا يكون رضاعاً.

م ٢٧٧٠ - والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٠ - مسائل من كتاب الرضاع

قال أبو بكر:

م ٢٧٧١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك يقولون في صبين شربا لبن بهيمة: إن ذلك لا يكون رضاعاً، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 124 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.