Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 127

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ١٢ - باب جماع أبواب نكاح الإماء

١١ - باب الشهادة على الشهادة

م ٢٧٧٧ - واختلفوا في البينة التي يجب قبولها في الرضاع.

قال عطاء وقتادة، والشعبى، والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع.

وقالت طائفة: ثنتين يعني امرأتين، هكذا قال الحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا: فإن كانت كاذبة يبيض ثديها.

وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز، طاووس، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذؤيب.

وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.

١٢ - باب جماع أبواب نكاح الإماء

قال الله ﵎: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية.

م ٢٧٧٨ - واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولاً لنكاح حرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 127 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.