Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 141

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٢٨ - باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم

وبه قال عطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعاً، هذا قول مجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور.

واختلف فيه عن الحسن، وعطاء، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم (١) قولان.

قال أبو بكر: وقد احتج كل فريق منهما بقوله: له أن ينكح أربعاً، بقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية.

وإن الجمع مخاطبون الأحرار والعبيد، كما خوطبوا بقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ الآية.

واحتج من خالفهم بقول عمر، وعلي، فقال: ليس يخالفهما أحد من أصحاب النبي- ﷺ، وهم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم.

٢٨ - باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم

م ٢٨٠٦ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

م ٢٨٠٧ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز.

(ح ١١٠٤) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 141 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.