Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 146

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد

٣٣ - باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها

م ٢٨٢١ - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.

وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قرباً.

وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [٢/ ٣٨/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما (١).

م ٢٨٢٢ - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصاً، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.

وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:

هي فرقة وليس بطلاق.

وبه نقول.

٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد

م ٢٨٢٣ - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله ﷿: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 146 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.