Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 148

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٣٦ - باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار

وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لا يستطيع أن يعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت.

وقال عبيدة السلماني في الحب، والجماع، ودل قول رسول الله ﷺ حيث كان يقسم فيعدل ثم يقول: (ح ١١٠٦) "اللهم هذا قسمي في ما أملكه، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك على مثل ذلك".

٣٦ - باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار

(ح ١١٠٧) ثبت أن رسول الله [٢/ ٣٨/ب]ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نساءه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله- ﷺ معه".

قال أبو بكر:

م ٢٨٢٥ - إذا أقرع الرجل بين نساءه عند خروجه إلى السفر وخرج بمن خرج سهمها منهن، انفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاسمها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، فليبتدأ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبو ثور في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 148 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.