Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 153

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٤٣ - جماع أبواب وجوب النفقات

وبنحو منه قال ابن عباس، وقالت. عائشة: هي المرأة لا يحبها زوجها، أو تكون دميمة، فيصالحها ويقول: أنت في حل من شأني.

م ٢٨٤٠ - وقد اختلف أهل العلم في المرأة تصالح زوجها على صلح مما ذكرناه، ثم ترجع عنه.

فقالت طائفة: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي معنى هذا القول عن عطاء، وكذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز.

ولا أحفظ عنهم في الرجوع شيئاً.

وقال الثوري: إذا تزوجها على أن لها يوماً، ولفلانة يومين، فالشرط باطل، وكره مالك هذا النكاح، وهذا قول الزهري: أن الصلح بعد الدخول.

وفيه قول سواه، قال الحسن البصري: إذا صالح المرأة على صلح من يومها قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.

٤٣ - جماع أبواب وجوب النفقات

قال الله ﵎: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ الآية.

وقال جل ثناؤه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 153 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.