Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 74

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما

وقال الشافعي: فيهما تشهد وتسليم.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.

٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما

م ٤٧٣ - واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.

وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين.

وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء.

وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.

قال أبو بكر: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- ﷺ من غير وجه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 74 (SanadKitab #119492, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.