Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 166

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٥٦ - باب نفقة الوالدين

م ٢٨٦٨ - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.

وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.

والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.

٥٥ - باب الذمية تكون تحت المسلم

قال أبو بكر:

م ٢٨٦٩ - إذا كانت الذمية [٢/ ٤٣/ألف]، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م ٢٨٧٠ - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الله ﵎: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ الآية.

٥٦ - باب نفقة الوالدين

(ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 166 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.