Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 171

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٦٠ - باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد

وفيه قول ثان (١): وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الثوري.

وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار، وذات الشرف، وبين غيرها، فجعل على الأب إذا كانت هكذا.

٦٠ - باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد

م ٢٨٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح.

وممن حفظنا ذلك عنه يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم.

وقال حجرها، وريحها، ومسها خير له منك حتى يشب فتختار.

م ٢٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.

(ح ١١٧) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "هي أحق بالولد ما لم تتزوج".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 171 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.