Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 176

  1. ٥٢ - كتاب الرضاع
  2. ٦٥ - مسائل

وقال مالك في الأب إذا كان حراً وله ولد حر، والأم مملوكة: إن الأم أحق به، إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به.

م ٢٨٩١ - واختلفوا في الولد البالغ رجلاً كان أو المرأة، [٢/ ٤٥/ب] يريد الوالد ضمهما إليه ويأبى الولد.

فكان أبو ثور يقول: إذا كانا مؤمنين فهما أحق بأنفسهما، وحكي ذلك عن الشافعي.

وقال مالك في المرأة إذا زوجها أبوها، وبنى بها زوجها، فهي أحق بنفسها.

وقال أصحاب الرأى: كنحو من قول أبي ثور في الثيب، قالوا: فإن كانت بكراً مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها ضمها إليه، قالوا: والغلام إذا احتلم، فلا سبيل للوالد عليه، فإن كان غير مأمون، فللأب أن يضمه إليه، وان يؤويه.

مسائل

م ٢٨٩٢ - واختلفوا في الرجل يخطب إلى القوم، لرجل ذكره، فأنكر المخطوب له ذلك.

فقال الزهري، وقتادة: على الخطاب نصف الصداق، وقال النعمان كذلك.

وقال محمد: على الرسول المهر كاملاً.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 176 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.