Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 258

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب الشهادات في الطلاق

م ٣٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،

رجع عليه بربع المهر.

وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.

وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.

تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- ﷺ وآله وسلم تسليماً [٢/ ٦٧/ألف].

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 258 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.