Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 270

  1. ٥٤ - كتاب الخلع
  2. ٩ - مسائل من كتاب الخلع

قال أبو بكر: وقياس قول عثمان بن عفان إن الخلع لا يجوز.

وكذلك نقول.

م ٣٠٧٧ - واختلفوا في خلع المكره عليه، ففي فول أبي ثور، لا يجوز، وهو قياس قول مالك، والشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: جائز.

م ٣٠٧٨ - واختلفوا في الرجل تكون له المرأتان تسألانه أن يطلقهما بألف، فطلقهما في ذلك المجلس، فقال أصحاب الرأي: يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر، فتلزم كل واحدة ما أصابها من ذلك، هكذا قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: على كل واحدة منهما نصف الألف.

وللشافعي فيها قولان:

أحدهما أن الألف عليهما على قدر مهور أمثالهما.

والآخر: إن على كل واحدة منهما مهر مثلها.

م ٣٠٧٩ - فإن ادعت أن الزوج خالعها، وأقامت شاهداً أنه خالع بألف، وشاهداً بخمس مائة، كانت شهادتهما باطلة، ولا يلزم الزوج شيء في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول

م ٣٠٨٠ - وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج، فشهد شاهد أنه خالعها بعبد، وشهد آخر أنه خالعها بدنانير، لزمه الطلاق الذي أقر به، ولم يلزمها من المال شيء في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك [نقول] (١).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 270 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.