١٠ - باب الخلع دون السلطان
م ٣٠٨٦ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.
١١ - باب الحكمين
قال الله تعالى ذكره: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ الآية.
قيل في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أيقنتم، وفي قوله ﴿شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾: تفاسد، وقيل: تباعد ما بينهما، ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ﴾ الآية.
م ٣٠٨٧ - واختلفوا في الإمام يبعث بحكم من أهله، وحكم من أهلها.