Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 276

  1. ٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
  2. ٣ - باب الطلاق والايلاء يجتمعان

وبه قال الثوري وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وهو قول أحمد إذا أراد اليمين.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضاء، كان الايلاء كذلك.

٣ - باب الطلاق والايلاء يجتمعان

م ٣٠٩١ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها.

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الايلاء. روي هذا القول عن ابن مسعود.

وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: روينا عن علي أنه قال: إذا سبق حد الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن [٢/ ٧١/ب] سبق حد الطلاق الايلاء فهي واحدة.

وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعاً، أخذ بهما.

وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.

وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعاً.

وكان مالك يقول: "إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 276 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.