Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 291

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٨ - باب ظهار المرأة من الزوج

٧ - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام كأمي

م ٣١١٩ - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن أراد ظهاراً فهو ظهار.

وقال محمد: إذا لم يرد واحداً منهما فهو ظهار.

وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.

قال أبو بكر:

م ٣١٢٠ - فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقاً فهو مظهار.

وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقاً فهو طلاق.

٨ - باب ظهار المرأة من الزوج

م ٣١٢١ - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [٢/ ٧٥/ب].

وقال الزهري: هو ظهار.

وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 291 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.