Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 296

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس

(ح ١١٤٥) لحديث [٢/ ٧٦/ب] سلمة بن صخر أنه تظهار عن امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي ﷺ بكفارة واحدة.

١٥ - باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها

م ٣١٢٨ - واختلفوا في قبلة المظاهر زوجته، ومباشرتها، فروي عن الحسن أنه قال: لا بأس بذلك.

وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ الآية أنه الوقاع نفسه.

ورخص في القبلة، والمباشرة، الثوري، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق، نرجو أن لا يكون به بأس.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظهار أن يقبل، ولا يتلذذ منها بشيء، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد.

وبه قال النخعي.

١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس

م ٣١٢٩ - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 296 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.