Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 299

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٢٠ - أبواب العتق في الظهار

وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه.

قال أبو بكر: لا يلزمه

م ٣١٣٩ - وقال الشافعي: إذا تظهار الأخرس وهو يعقل الإشارة، أو الكتابة لزمه الظهار، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك قالوا: إذا نوى كتابه الظهار.

م ٣١٤٠ - وقال الشافعي: إذا ظهار من زوجته، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها، فعليه فيها مثل ما على الذي يظهار منها، وحكي أبو ثور ذلك عن الكوفي.

م ٣١٤١ - وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بظهار.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

جماع أبواب كفارات الظهار

٢٠ - أبواب العتق في الظهار

قال الله جل ذكره: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ الآية.

م ٣١٤٢ - وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار، فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزى عنه.

م ٣١٤٣ - واختلفوا فيمن اعتق عن ظهاره عبداً يهودياً، أو نصرانياً، فأجازت طائفة ذلك على ظهار الكتاب، هذا قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 299 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.