Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 302

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار

وقال أحمد: حتى يصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز الصبى في كفارة الظهار، ولا يجوز في كل النفس إلا من صام، وصلى.

قال أبو بكر: جائز عتقه في الرقبة الواجبة لدخوله في جملة الرقاب.

م ٣١٤٩ - واختلفوا فيمن اشترى أباه، أو أمه، ينوي بشرائه العتق عن كفارة وجبت عليه، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزيه.

وقال أصحاب الرأي: يجزيه، وهو استحسان.

٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار

م ٣١٥٠ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزي أن يعتق عبداً بينه وبين آخر عن ظهار عن رقبة عليه.

وقال النعمان: لا يجزيه.

وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسراً ضمن لشريكه، [٢/ ٧٨ ألف] ويجزيه.

م ٣١٥١ - واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، فحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله، ويجزيه، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: لا يجزيه، وإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزاه.

وقال أبو ثور: لا يجزيه؛ لأنه لم يقصد بالعتق النيه.

قال أبو بكر: هذا أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 302 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.