Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 308

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ٣٠ - باب صيام المظاهر للروية

وقال مالك: "لا يجزيه العتق وإن أذن له سيده، وأرجو أن يجزي الأطعام، والصوم أحب إلي.

وأنكر ابن القاسم هذا وقال: إنما يجزي الصوم من لا يقدر على الإطعام".

وقال طاووس في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر.

وقال الحسن: لا يعتق إلا بإذن مولاه.

٣٠ - باب صيام المظاهر للروية

قال الله جل ثناءه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ الآية.

م ٣١٧٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزيه صيام شهرين متتابعين، كانا ثمانية وخمسين، أو تسعة وخمسين يوماً، هذا قول الثوري، وأهل العراق.

وبه قال مالك وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

م ٣١٧١ - واختلفوا [٢/ ٧٩ /ب] فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم، فكان الزهري يقول: يصوم ستين يوماً. ويجزيه في قول الشافعي، وأصحاب الرأي: بأن يصوم شهراً بالهلال، وثلاثين يوماً.

م ٣١٧٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة، أن صوم ستين يوماً يجزي عنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 308 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.