Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 317

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته

(ح ١١٥١) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- ﷺ لاعن بالحمل.

وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.

(ح ١١٥٢) بين ذلك في قول رسول الله- ﷺ: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.

وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.

وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.

وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.

وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.

وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 317 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.