Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 326

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها

وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.

وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.

١٥ - باب مسألة

م ٣٢٢٢ - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.

والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.

قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.

١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها

قال أبو بكر:

(ح ١١٥٣) في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ في قصة اللعان أنه قال: ومن

رماها أو ولدها، فعليه الحد.

وبه نقول.

م ٣٢٢٣ - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 326 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.