Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 333

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين

وقال الشعبي، إن شاء أكذب نفسه، وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وبه قال عكرمة.

وقال جابر بن زيد: إذا مات أحد قبل الملاعنة، إن هي أقرت بما قال رجمت، وصار لها الميراث، وإن التعنت لم ترث، فإن لم تقر بواحدة منهما، تركت ولاميراث لها، ولا حد عليها.

م ٣٢٣٦ - واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة، ثم يموت أحد، فقال مالك وأهل المدينة، والنعمان، وأصحابه، وأبو عبيد: يتوارثان.

وقال الشافعي: لا يتوارثان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٣٢٣٧ - واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم يلتعن الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما، ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزوج وحده.

وقال أبو ثور: الفرقة باطلة، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ، والفرقة جائزة.

٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين

(ح ١١٥٥) ثبت أن رسول الله قال للملاعن: "لا سبيل لك عليه".

(ح ١١٥٦) وثبت عن أنه فرق المتلاعنين، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله: "لا سبيل لك عليها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 333 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.