Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 335

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٦ - باب الوقت الذي [٢/ ٨٦/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك

وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي. ويلزمه عن الشافعي، والنعمان الولد إذا علم بولادة فلم ينفه، بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إثباته ونفيه.

وفي قول يعقوب: الوقت عند النفاس، إذا أنفاه في النفاس لا عن، ولزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن ولزم الولد أباه، وحكي ذلك عن محمد، والوقت عند في ذلك أربعون يوماً.

قال أبو بكر:

م ٣٢٤٥ - إذا علم الرجل بولادتها، فأنكره حين بلغه، كان ذلك له، ويلاعنها عليه، ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازماً، ويلاعنها برميه إياها، وهذا آخر قول الشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول لأن النبي- ﷺ حكم بالولد للفراش، فالولد ثابت النسب للفراش، فإن نفى الزوج الولد أول ما أمكنه أن ينفيه، فبإجماع نفى عنه الولد مع السنة الثانية، وكل مختلف فيه من هذه المسألة، فمردود (١) إلى قول:

(ح ١١٥٧) النبي- ﷺ: "الولد للفراش".

م ٣٢٤١ - واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته، وينفي الولد عنه، ثم يموت الولد، ويخلف مالاً، فيدعيه الزوج بعد ذلك.

فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الثوري: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما ادعى مالاً، وإذا ادعاه وهو حي ضرب والحق به.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 335 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.