Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 337

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٦ - باب الوقت الذي [٢/ ٨٦/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك

يلتعن، والزم الولدان جميعاً، وإن أقر بالأول ونفى الآخر، فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعاً.

م ٣٢٤٤ - وقال النخعي: في رجل له ثلاثة أولاد، فأقر بالأول، ونفى الثاني، وأقر بالثالث قال: هو كما قال.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي، والكوفي: إذا أقر بأحد الثلاثة لزمه الثلاث جميعاً.

وبه نقول.

م ٣٢٤٥ - وكان الشافعي يقول: إذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإِسلام، وطلبت حقها، لاعن أو حد، وكذلك لو كان هو المرتد.

وقال أبو ثور: إن ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، لأن النكاح قد انفسخ.

وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان.

م ٣٢٤٦ - وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه كذب نفسه، حد أن طلبت ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما.

م ٣٢٤٧ - وإذا قذف الرجل امرأته وهي أمه فاعتقت، أو قذفها وهي ذمية فأسلمت، فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن [٢/ ٨٧/ألف] ليدرأ عن نفسه التعزير.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٢٤٨ - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته برجل بعينه سماه فقال أبو ثور: إذا جاء يطالبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 337 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.