Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 339

  1. ٥٧ - كتاب اللعان
  2. ٢٧ - باب الشهادة في اللعان

فقالت طائفة: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة، روي ذلك عن ابن عباس.

وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وهو أن يقام عليها الحد.

م ٣٢٥٣ - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم جاء بأربعة، فشهد كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يسقط عن الرجل الحد، وتحد المرأة.

وقال أصحاب الرأي: على الزوج العان ويضرب كل واحدة منهم الحد.

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية.

وقد جاء هذا بأربعة شهداء، فالحد واجب على المرأة بظاهر الكتاب.

قال أبو بكر:

م ٣٢٥٤ - وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف [٢/ ٨٧/ب] حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا، حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 339 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.