Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 343

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها

٢ - باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر من غير بيت زوجها

م ٣٢٦٢ - واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في غير بيت زوجها.

فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره، مالك بن أنس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقال ابن المسيب، والنخعي: إذا أتاها نعي زوجها وهي في مكان، لم تبرح منه حتى تنقضي العدة.

وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها زوجها وهي في بيت أهلها، كان عليها أن ترجع إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان، فتلزم ذلك المكان.

٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها

م ٣٢٦٣ - واختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها.

فمنعت من ذلك طائفة: وممن رأى ألا تخرج عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعائشة.

وكان ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، يرون أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 343 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.