Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 345

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك

م ٣٢٦٦ - واختلفوا في وجوب السكنى، والنفقة للمطلقة ثلاثاً، إذا لم تكن حبلى.

قالت طائفة: لا سكنى ولا نفقة، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وروى ذلك عن ابن عباس.

وبه قال عكرمة، والحسن، والشعبي.

وقال عطاء، والزهري: لا نفقة لها.

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملاً كانت أو غير حامل، هكذا قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وروي هذا القول عن عمر، وعبد الله، وبه قال شريح.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى ولا نفقة لها، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن المهدي، والشافعي، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

لأن ذلك يجب لها بظاهر قوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ الآية، فعم الله ﷿ بالسكنى للمطلقات، فذلك واجب لهن، وقد اختلفوا في النفقة.

(ح ١١٦٠) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه نفقة".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 345 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.