Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 353

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق

وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة

م ٣٢٨٢ - واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً بها في كل قرء تطليقة.

فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول، هذا [٢/ ٩١/ألف] قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأبي قلابة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق

قال الله جل ذكره: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ إلى قوله ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ الآية.

روينا عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله ﷿ عن ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 353 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.