Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 362

  1. ٥٨ - كتاب العدد
  2. ٢٨ - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها

(ح ١١٦٤) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً".

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.

وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.

قال أبو بكر:

م ٣٢٩٩ - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد (١)، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.

وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 362 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.