Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 389

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ٣ - باب استبراء العذراء

وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ ثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين.

وقال مجاهد: التى لم تحض تستبرأ بثلانة أشهر، وبه قال النخعي.

٣ - باب استبراء العذراء

(ح ١١٧٢) روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها".

م ٣٣٥٠ - واختلفوا في استبراء العذراء.

فثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة [٢/ ١٠١/ألف] عذراء لم يستبرئها إن شاء.

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، وعكرمة، وأيوب السختياني، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال عطاء في العذراء التي حاضت: عدتها إذا استبرئتها حيضة.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشتراها من امرأة، لا يستبرئها، وإن كان اشتراها من رجل، يستبرئها، هذا قول قتادة.

قال أبو بكر:

(ح ١١٧٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهي عن وطئ الحبالى من السبايا حتى يضعن كلهن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 389 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.