Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 10

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها

١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها

قال الله جل ذكره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ الآية.

(ح ١١٧٨) وثبت أن رسول الله- ﷺ حرم بيع الخمر والميتة.

م ٣٣٩٤ - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.

والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله ﷺ على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله ﷺ:

(ح ١١٧٩) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

(ح ١١٨٠) ونهاهم النبي- ﷺ عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.

وإذا حرم رسول الله- ﷺ ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 10 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.