Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 12

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير

(ح ١١٨٣) ونهى التجارة في الخمر.

م ٣٣٩٦ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.

والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها، لأنه نهى عن إضاعة المال.

٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير

قال الله جل ثناءه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ الآية.

(ح ١١٨٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن ثمن الدم.

م ٣٣٩٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.

(ح ١١٨٥) وثبت أن النبي ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.

م ٣٣٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.

م ٣٣٩٩ - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 12 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.