Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 14

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر

وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع، وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد.

وأباح النعمان بيع الكلاب (١) كلها، وأوجب على قاتلها الغرم.

ولا معنى لقوله، إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله- ﷺ.

وفيه قول ثالث: وهو أن الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، روى هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي.

وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وروينا عنه أنه قال: إن قتلت كلباً ليس بعقور، فاغيرم لأهله ثمنه.

وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب كلها، وإلزام قاتل كلب الصيد والماشية قيمته، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: وإذا نهى رسول الله- ﷺ من ثمن الكلب، وأخبرنا أنه حرام، فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبراً عارض الخبر الذي ذكرناه خبر أبي مسعود (٢).

(ح ١١٨٧) وقد روينا عن رسول الله- ﷺ أنه نهى عن ثمن السنور.

م ٣٤٠٢ - وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.

م ٣٤٠٣ - واختلفوا في بيعه، فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين [٢/ ١٠٨/ب]، والحكم،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 14 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.