Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 16

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح

وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.

ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.

٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع الحبلة.

م ٣٤٠٥ - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.

هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.

وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.

م ٣٤٠٦ - فالبيع في ذلك كله يبطل.

(ح ١١٩٠) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 16 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.