Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 30

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة

وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.

٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم

م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.

٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٧) ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،

والمخابرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 30 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.