Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 32

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا

وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.

وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.

قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.

٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا

م ٣٤٣٥ - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.

(ح ١٢١٠) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.

وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.

وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.

قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله ﷺ عن بيع

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 32 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.