Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 48

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه

وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحداً.

وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.

وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [٢/ ١١٦/ب].

م ٣٤٥٨ - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.

فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عدداً على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.

٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".

م ٣٤٥٩ - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.

قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 48 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.