بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.
(ح ١٢٣٥) وقد روينا عن النبي- ﷺ[٢/ ١١٧/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".
٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري
قال أبو بكر:
م ٣٤٦١ - ثبت عن ابن عباس أنه قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله- ﷺ أن يباع حتى يقبض "فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(ح ١٢٣٦) وثبت عن النبي- ﷺ أنه قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال أبو بكر:
م ٣٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.