Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 50

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري

بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.

(ح ١٢٣٥) وقد روينا عن النبي- ﷺ[٢/ ١١٧/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري

قال أبو بكر:

م ٣٤٦١ - ثبت عن ابن عباس أنه قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله- ﷺ أن يباع حتى يقبض "فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

(ح ١٢٣٦) وثبت عن النبي- ﷺ أنه قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.

قال أبو بكر:

م ٣٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 50 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.