Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 54

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام

(ح ١٢٣٩) جاء الحديث عن [٢/ ١١٨/ألف] النبي- ﷺ أنه قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".

م ٣٤٦٨ - وقد اختلف أهل العلم فيمن يحرم عليه الاحتكار، وفيما يجب أن لا يحتكر فيه.

فقالت طائفة: الاحتكار الذي يحرم الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجو بها بقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الآية.

ويقول عمر بن الخطاب لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم.

وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة، والمدينة، والثغور.

وفيه قول ثان: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع في كل سلعة، هذا قول مالك.

وقال الثوري: كانوا يكرهون الاحتكار.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم إنما هو احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، قال: من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان

خاطياً، أوطاغياً، أو باغياً.

وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.

وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس، فهو الذي يكره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 54 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.