Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 57

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب

وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله- ﷺ، وجماعه يكثر عددهم من التابعين.

(ح ١٢٤٢) وقد روينا عن ﷺ "أنه قال: "إنما الربا في النسيئة".

ومعناه أن بيع الذهب بالفضة أحدهما حاضر، والآخر إلى وقت، والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك.

٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب

قال أبو بكر:

(ح ١٢٤٣) روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله- ﷺ أتى وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله- ﷺ بالذهب الذي في القلادة [٢/ ١١٩/ألف] فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزناً بوزن.

م ٣٤٧١ - واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب.

فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 57 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.