Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 62

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥٠ - باب مسائل

م ٣٤٨١ - وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: لا بأس إذا عجزت دراهم الصيرفي في أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يتفرقا.

وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه، ثم يسير معه إلى الصيارفة لينقذه.

وقال الشافعي: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.

م ٣٤٨٢ - واختلفوا في الرجل يأتي الصراف ويعطيه الصراف دنانير ويزيد صاحب النقر على وزنها قدر ما يكون أجر الصراف.

فكره الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي.

وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به.

قال أبو بكر: ويقول الشافعي أقول.

م ٣٤٨٣ - واختلفوا في الربا بين العبد وسيده.

فإن ابن عباس يقول: لا ربا بينهما.

وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

ويشبه هذا مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول لان ابن عباس قاله، ولأنهم لما أجمعوا على أن للسيد أن ينزع ما بيد العبد، كان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا.

وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 62 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.