Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 71

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب اللحم باللحم

وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا حب البان بالسلنجد.

ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب.

وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير بالعنب، واللبن بالسمن، وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف.

وقالت طائفة: ما كان اصله السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، والمنشوش، وغير المنشوش سواء، ولا يجوز مطبوخاً منه بنيء، هذا قول الشافعي.

وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والجلجلان (١) بدهنه إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيون من الزيت أقل مما أعطى من الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

٥٩ - باب اللحم باللحم

قال أبو بكر:

م ٣٤٩٧ - افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 71 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.