Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 76

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق

م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.

٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق

قال أبو بكر:

(ح ١٢٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.

(ح ١٢٥٠) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.

قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

(ح ١٢٥١) وقد روينا عن النبي [٢/ ١٢٤/ألف]ﷺ أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 76 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.