Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 83

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق

قال أبو بكر: وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة، دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي ﷺ وفيه لمشتري المصراة الخيار.

(ح ١٢٥٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: الخراج بالضمان.

م ٣٥١٩ - وقال بظاهر قوله: "الخراج بالضمان" شريح، والحسن، والنخغي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال مالك في أصواب الماشية، والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية يردها مع أمهاتهم.

وذكر أبو ثور (١) عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا، فقالوا في المشترى إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلاً، أو شجراً، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا في الدار، والدابة، والغلام: الغلة له ويرد بالعيب.

٧٢ - باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق

م ٣٥٢٠ - اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق، فقالت طائفة: "من باع عبدا بغير [٢/ ١٢٦/ألف] البرأة، فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 83 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.