Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 92

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب مسائل من هذا الباب

قال أبو بكر:

م ٣٥٣٨ - وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض معلوم فتقابضا، ثم وجد الموهوب له الجارية بها عيبا، ردها وقبض القوض في قول الشافعي، وأصحاب [٢/ ١٢٨/ب] الرأي.

وقال أبو ثور: ليس له أن يرجع بشيء، ولا يردها إن وجد عيباً.

قال أبو بكر: الأول أولى، لأنه كالبيع.

م ٣٥٣٩ - وقال الثوري، وإسحاق: في الصبي يسرق، ويشرب الخمر، ويأبق، لا يرد بعيب حتى يحتلم.

وقال أحمد: إذا جاوز (٢) عشر سنين فهو عيب.

م ٣٥٤٠ - وإذا اشترى جارية بجارية، وتقابضا، ثم وجد أحدا بما قبض عيبا، فإنه يرده ويأخذ الجارية التي [[باع]]، وينتقض البع، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويأخذ قيمتها، قيمة التي ترد عليه.

م ٣٥٤١ - فإن ماتت إحدى الجاريتين، ووجد بالأخرى عيبا ففي قول الثوري، والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جاريته.

م ٣٥٤٢ - وإذا اشترى جارية، وتبرأ البائع من الحمل، فقال أبو ثور: هو برأة، وحكاه عن الكوفي.

وقال أحمد، وإسحاق: الحبل في الحيوان زيادة، وقال إسحاق: هو عيب في الآدميين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 92 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.