Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 94

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٩ - باب البيوع على المرابحة

وقال الأوزاعي: إذا صرف دراهم بدنانير، ثم رجع بدرهم، فقال: ليس هذا من دراهمي، قال: يحلف الصرفي بالله لقد وفيتك هذا ويبرأ.

م ٣٥٤٧ - وكان الشافعي يقول: إذا اشترى الرجلان سلعة صفقة واحدة، ووجدا بها عيبا فرد أحدهما، وقال الآخر: أنا أمسك، رد الذي أراد الرد حصته، وبه قال بن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.

وقال النعمان، وأبو ثور: ليس لأحدهما أن يرد حصته.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحح.

م ٣٥٤٨ - وإذا اشترى الجوز، أو الراتج، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك، فوجده فاسداً، فقال النعمان: إذا لم يكن لها مكسورة قيمة، رجع بالثمن كله، وإن كان لها قيمة وهي مكسورة، رجع بنقصان العيب.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن له أن يرده ويرجع بثمنه.

والآخر: إذا كسره لم يكن رده، ويرجع بما يبين قيمته صحيحا وفاسداً.

وقال في البيض: يرجع بالثمن.

وقال أبو ثور: يرده ويرد نقصه الكسر، ويرجع بالثمن.

٧٩ - باب البيوع على المرابحة

م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 94 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.