Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 99

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب مسائل من هذا الباب

واحتج أبو ثور بأنهم يقولون: إذا وهب البائع الثمن كله باعه مرابحة على ما به، فكذلك [٢/ ١٣٠/ب] إذا وهب بعضه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

م ٣٥٦١ - وإذا اشترى السلعة فباعها بربح، ثم رغب فيها فاشتراها، ثم يريد بيعها مرابحة.

فحكي عن ابن سيرين أنه قال: يطرح الربح الأول.

وأعجب أحمد قول ابن سيرين.

وقال النعمان: لا يبيعهما مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر الربح الأول.

وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: يبيعه مرابحة على الثمن الآخر.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٥٦٢ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفاً فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب والفضة.

قال أبو بكر: (١) وكذلك نقول.

م ٣٥٦٣ - واختلفوا في الرجل يشترى من ابنه أو أمه، أو مكاتبه متاعاً قد قام على البائع بأقل مما اشتراه به، فأراد أن يبيعه مرابحة.

فقال أبو ثور، والنعمان: ليس له أن يبيعه مرابحة.

وقال يعقوب: يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشترى ما خلا عبده، أومكاتبه.

وبه قال محمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 99 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.