Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 101

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٨٤ - جماع أبواب السلم

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية.

قال أبو بكر:

م ٣٥٦٧ - فدل قوله: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله- ﷺ[٢/ ١٣١/ألف] على مثل معنى كتاب الله.

قال أبو بكر:

(ح ١٢٥٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قدم المدينة وهو يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله- ﷺ: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

(ح ١٢٦٥) وقال ابن عمر: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله- ﷺ عن ذلك.

م ٣٥٦٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل على صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثل، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومةً يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 101 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.